The whole text

قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001 In force

المادة 9

المادة 9

خلافا لاي نص آخر، لا سيما لاحكام المادة 124 من قانون التجارة البرية يعود للمجلس المركزي لمصرف لبنان:

1­- الترخيص لاي مصرف او مؤسسة مالية او شركة ايجار تمويلي مسجلة لديه باصدار سندات دين باية عملة كانت.

2-­ الموافقة، وفقا لنظام خاص يضعه لهذه الغاية، على قيمة قصوى لسندات الدين الممكن اصدارها من اي مصرف او مؤسسة مالية او شركة ايجار تمويلي مسجلة لديه.

المادة 9 من قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/169607/article/9/