جميع التشريعات

مرسوم رقم 5160 31/03/2001

تعديل احكام المادة (33) من المرسوم رقم 3761 تاريخ 30/08/2000 (نظام العاملين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي)

النوع
مرسوم
الرقم
5160
التاريخ
31/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 15, 05/04/2001, ص. 979-980
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5160 تاريخ 31/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 389 تاريخ

12/01/1995 المعدل بموجب القانون

رقم 533 تاريخ 24/07/1996 (انشاء

المجلس الاقتصادي والاجتماعي),

بناء على المرسوم رقم 3761 تاريخ

30/08/2000 (نظام العاملين في

المجلس الاقتصادي والاجتماعي),

بناء على اقتراح رئيس مجلس

الوزراء,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 105/2000-2001 تاريخ

06/02/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

08/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة (33) من المرسوم رقم 3761 تاريخ 30/08/2000 بحيث يصبح على الشكل التالي: مادة 33: خلال مدة سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم يجوز, ولمرة واحدة, ملء المراكز الشاغرة في الملاك عن طريق مباراة على اساس الالقاب بالنسبة لوظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة, وبالاختيار بالنسبة لوظائف الفئة الخامسة, على ان تتوفر في المرشح سائر الشروط العامة والخاصة المفروضة للتعيين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري