ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 389 تاريخ
12/01/1995 المعدل بموجب القانون
رقم 533 تاريخ 24/07/1996 (انشاء
المجلس الاقتصادي والاجتماعي),
بناء على المرسوم رقم 3761 تاريخ
30/08/2000 (نظام العاملين في
المجلس الاقتصادي والاجتماعي),
بناء على اقتراح رئيس مجلس
الوزراء,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 105/2000-2001 تاريخ
06/02/2001),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
08/03/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل نص المادة (33) من المرسوم رقم 3761 تاريخ 30/08/2000 بحيث يصبح على الشكل التالي: مادة 33: خلال مدة سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم يجوز, ولمرة واحدة, ملء المراكز الشاغرة في الملاك عن طريق مباراة على اساس الالقاب بالنسبة لوظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة, وبالاختيار بالنسبة لوظائف الفئة الخامسة, على ان تتوفر في المرشح سائر الشروط العامة والخاصة المفروضة للتعيين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 آذار 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري