النص الكامل

قانون رقم 305 تاريخ 03/04/2001 نافذ

المادة 3

المادة 3

لا يحق لاي معالج فيزيائي ان يمارس مهنة العلاج الفيزيائي فيالاراضي اللبنانية الا اذا سجل اسمه في جدول نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان.

المادة 3 من قانون رقم 305 تاريخ 03/04/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169620/article/3/