المادة 3
لا يحق لاي معالج فيزيائي ان يمارس مهنة العلاج الفيزيائي فيالاراضي اللبنانية الا اذا سجل اسمه في جدول نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان.
قانون رقم 305 تاريخ 03/04/2001 In force
لا يحق لاي معالج فيزيائي ان يمارس مهنة العلاج الفيزيائي فيالاراضي اللبنانية الا اذا سجل اسمه في جدول نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان.
المادة 3 من قانون رقم 305 تاريخ 03/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/169620/article/3/