النص الكامل

قانون رقم 305 تاريخ 03/04/2001 نافذ

المادة 34

المادة 34

اللجنة العلمية والتربوية:

تناط بها المهام والصلاحيات الآتية:

أ -­ تمثيل النقابة لدى الجامعات والمعاهد والمؤسسات التربوية بتكليف من مجلس النقابة.

ب -­ العمل على اعداد برامج ومحاضرات وندوات توجيهية للطلاب الثانويين والجامعيين يوافق عليها مجلس النقابة.

ج -­ رفع اقتراحات لمجلس النقابة ترمي الى اقامة نشاطات وخلوات تحصيل علمي دائم لاعضاء النقابة.

د -­ العمل من اجل الحصول على دراسات علمية وابحاث في مجال العلاج الفيزيائي لتوزيعها على الاعضاء او نشرها في مجلة النقابة.

هـ -­ متابعة الابحاث والدراسات التي يمكن ان يقوم بها احد اعضاء النقابة ورفع اقتراح لمجلس النقابة لتقديم المساعدة له عند الاقتضاء.

و -­ تقترح على مجلس النقابة دراسات واستمارات تقييم متعلقة بحاجات الاعضاء.

ز -­ تكون مسؤولة عن المكتبة والمحفوظات والتوثيق في النقابة

ح -­ تشرف على الشق العلمي والتربوي في مجلة النقابة.

ط -­ تمثل النقابة في لجنة امتحانات الكولوكيوم باقتراح من مجلس النقابة وتكليف من وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 34 من قانون رقم 305 تاريخ 03/04/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169620/article/34/