النص الكامل

قانون رقم 305 تاريخ 03/04/2001 نافذ

المادة 33

المادة 33

اللجنة الادارية والمهنية:

يرئس هذه اللجنة امين سر النقابة وتعاونه هذه اللجنة في القيام بالمهام والصلاحيات الآتية:

أ -­ تحرير الدعوات لاجتماعات الجمعية العمومية العادية والاستثنائية واجتماعات مجلس النقابة بناء على طلب النقيب على ان تتضمن الدعوة جدول اعمال الجلسة المنوي عقدها.

ب -­ استلام جميع المراسلات الخاصة بالنقابة وتسجيلها في سجل الوارد وحفظها في ملفات بعد اطلاع النقيب واعضاء مجلس النقابة عليها في اول اجتماع لهم.

ج -­ مسك سجل خاص باسماء الاعضاء المشتركين وعناوينهم وامكنة عملهم وينظم لهذه الغاية ملف لكل عضو منتسب يحفظ في النقابة.

د -­ يوقع امين السر رئيس اللجنة مع النقيب جميع القرارات والمراسلات والبيانات والدعوات وبطاقات العضوية وكل معاملة صادرة عن النقابة ويسجلها في سجل الصادر ويحتفط بنسخة عنها.

هـ - الاستعانة باداريي النقابة لانجاز الاعمال الادارية في النقابة بعد موافقة المجلس.

و -­ تقترح اللجنة بالتعاون مع النقيب اسماء اعضاء من الجمعية العمومية من المناطق كافة كمندوبين اداريين لتسهيل عملية التواصل الادارية والنقابية بين مجلس النقابة والهيئة العامة.

ز -­ وضع تقرير كل ستة اشهر بنشاط النقابة يعرض على مجلس النقابة لاقراره وعرضه على الجمعية العمومية.

ح -­ القيام بمسح شامل ومستمر للعلاج الفيزيائي على الاراضي اللبنانية.

ط -­ وضع خارطة صحية في حقل العلاج الفيزيائي في لبنان.

ي -­ تمثيل النقابة في النشاطات المهنية بتكليف من مجلس النقابة.

ك -­ وضع استدراجات عروض التأمين مع النقيب وامين الصندوق وعرضها على مجلس النقابة لاخذ موافقته.

المادة 33 من قانون رقم 305 تاريخ 03/04/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169620/article/33/