المادة 37
ان جميع المعالجين الفيزيائيين اعضاء النقابة، لبنانيين كانوا او غير لبنانيين اذا خالفوا واجبات مهنتهم وعرضوا كرامتهم لما يمس شرفهم او استقامتهم او كفاءتهم، تطبق بحقهم احدى العقوبات الاتية:
أ - التنبيه.
ب - اللوم.
ج - التوقيف المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز الستة اشهر.
د - المنع من ممارسة المهنة نهائيا.
يمنع المعالج الفيزيائي الذي يحكم بالتوقيف المؤقت من ممارسة المهنة طيلة المدة المحكوم بها.