The whole text

قانون رقم 305 تاريخ 03/04/2001 In force

المادة 37

المادة 37

ان جميع المعالجين الفيزيائيين اعضاء النقابة، لبنانيين كانوا او غير لبنانيين اذا خالفوا واجبات مهنتهم وعرضوا كرامتهم لما يمس شرفهم او استقامتهم او كفاءتهم، تطبق بحقهم احدى العقوبات الاتية:

أ -­ التنبيه.

ب -­ اللوم.

ج -­ التوقيف المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز الستة اشهر.

د -­ المنع من ممارسة المهنة نهائيا.

يمنع المعالج الفيزيائي الذي يحكم بالتوقيف المؤقت من ممارسة المهنة طيلة المدة المحكوم بها.

المادة 37 من قانون رقم 305 تاريخ 03/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/169620/article/37/