جميع التشريعات

قانون رقم 307 03/04/2001

تعديل القانون رقم 712 تاريخ 05/11/1998 المتعلق بتعديل الاصلاح المصرفي

النوع
قانون
الرقم
307
التاريخ
03/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 15, 05/04/2001, ص. 969
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 578 تاريخ 11/02/2004 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 307 تاريخ 03/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت لغاية 31/12/2003 المهلة التي تنتهي بتاريخ 31/12/2000 والمنصوص عليها في المادة الاولى من القانون رقم 712 تاريخ 05/11/1998

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري