جميع التشريعات

قانون رقم 578 11/02/2004

تعديل المهلة المحددة في القانون رقم 307 تاريخ 03/04/2001 المتعلق بقانون اصلاح الوضع المصرفي

النوع
قانون
الرقم
578
التاريخ
11/02/2004
الجريدة الرسمية
العدد 9, 13/02/2004, ص. 716
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 578 تاريخ 11/02/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت لغاية 31/12/2008 المهلة التي تنتهي بتاريخ 31/ 12/2003 والمنصوص عليها في المادة الاولى من القانون رقم 307 تاريخ 3/4/2001,

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 شباط 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري