جميع التشريعات

قرار رقم 7549 30/03/2000

تعديل المادة الرابعة من القرار رقم 7493 تاريخ 24 كانون الاول 1999 المتعلق بالمؤشرات والمشتقات المالية وبرامج الايداع وسائر المنتجات المالية المرتبطة مؤشرات مالية او بمشتقات مالية

النوع
قرار
الرقم
7549
التاريخ
30/03/2000
الجريدة الرسمية
العدد 15, 06/04/2000, ص. 1365
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7549 تاريخ 30/03/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المادة 174 منه,

وبناء على القرار رقم 7493 تاريخ 24 كانون

الاول 1999 المتعلق بالمؤشرات والمشتقات

المالية وبرامج الايداع وسائر المنتجات

المالية المرتبطة بمؤشرات او بمشتقات مالية,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/3/2000

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة من القرار رقم 7493 تاريخ 24 كانون الاول 1999 ويستبدل بالنص الاتي: "لا تطبق النسبة المحددة في المادة الثالثة اعلاه اذا كانت العمليات المعنية بهذا القرار تتم من خارج ميزانية المصرف في قسم للذكر فقط ولا ترتب عليه اي التزام مستقبلي في قسم "التزام محتمل" وتقيد محاسبته وفقا لذلك".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 30 اذار 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه