ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المادة 174 منه,
وبناء على القرار رقم 7493 تاريخ 24 كانون
الاول 1999 المتعلق بالمؤشرات والمشتقات
المالية وبرامج الايداع وسائر المنتجات
المالية المرتبطة بمؤشرات او بمشتقات مالية,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/3/2000
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة من القرار رقم 7493 تاريخ 24 كانون الاول 1999 ويستبدل بالنص الاتي: "لا تطبق النسبة المحددة في المادة الثالثة اعلاه اذا كانت العمليات المعنية بهذا القرار تتم من خارج ميزانية المصرف في قسم للذكر فقط ولا ترتب عليه اي التزام مستقبلي في قسم "التزام محتمل" وتقيد محاسبته وفقا لذلك".
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 30 اذار 2000
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه