المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة فرنسا للتامين على الحياة ش. م. ل. ذات الجنسية اللبنانية والكائن مركزها الرئيسي في بيروت بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الاول (الحياة) المنصوص عنه في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان.
قرار رقم 25 تاريخ 20/01/2000 نافذ
مادة 1: يرخص لشركة فرنسا للتامين على الحياة ش. م. ل. ذات الجنسية اللبنانية والكائن مركزها الرئيسي في بيروت بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الاول (الحياة) المنصوص عنه في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان.
المادة 1 من قرار رقم 25 تاريخ 20/01/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169667/article/1/