جميع التشريعات

قرار رقم 25 20/01/2000

الترخيص لشركة فرنسا للتأمين على الحياة ش .م.ل. بمزاولة الفرع الاول للضمان (حياة)

النوع
قرار
الرقم
25
التاريخ
20/01/2000
الجريدة الرسمية
العدد 15, 06/04/2000, ص. 1352-1353
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 222 تاريخ 17/04/2000 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 25 تاريخ 20/01/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزارة الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات الضمان

المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968

المعدل بالقانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999

ولا سيما المادتان الاولى والسادسة والعشرون,

بناء على الطلب المقدم من شركة فرنسا للتأمين

على الحياة ش .م.ل. المؤرخ في 29/12/1999

والمتعلق بالترخيص لها بمزاولة اعمال الضمان

في الفرع الاول,

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان

في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2000 ,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة فرنسا للتامين على الحياة ش. م. ل. ذات الجنسية اللبنانية والكائن مركزها الرئيسي في بيروت بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الاول (الحياة) المنصوص عنه في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 25 كانون الثاني 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي