جميع التشريعات

قرار رقم 7547 30/03/2000

شبكات المعلوماتية لدى المصارف

النوع
قرار
الرقم
7547
التاريخ
30/03/2000
الجريدة الرسمية
العدد 15, 06/04/2000, ص. 1362
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7547 تاريخ 30/03/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 174 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/3/2000

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يطلب الى المصارف كافة العاملة في لبنان المباشرة باتخاذ الاجراءات اللازمة لربط شبكة المعلوماتية الموجودة لدى اي من فروعها بشبكة المعلوماتية الموجودة لدى مراكزها الرئيسية بحيث تقيد لدى المركز الرئيسي جميع العمليات المالية التي تجرى في الفروع على الشكل التالي:

- بذات يوم اجراء العملية وذلك خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ هذا القرار.

- بصورة فورية وذلك خلال مهلة اقصاها سنتين من تاريخ هذا القرار.

المادة 2

تتعرض المصارف التي لا تتقيد بمضمون المادة الاولى اعلاه لاتخاذ العقوبات الادارية المناسبة بحقها, لا سيما لجهة عدم الموافقة على طلباتها المتعلقة بفتح فروع جديدة او بنقل فروعها القائمة لحين تسوية وضعها وفقا لاحكام المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 30 آذار 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه