ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 174 منه,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/3/2000
يقرر ما يأتي:
المواد
يطلب الى المصارف كافة العاملة في لبنان المباشرة باتخاذ الاجراءات اللازمة لربط شبكة المعلوماتية الموجودة لدى اي من فروعها بشبكة المعلوماتية الموجودة لدى مراكزها الرئيسية بحيث تقيد لدى المركز الرئيسي جميع العمليات المالية التي تجرى في الفروع على الشكل التالي:
- بذات يوم اجراء العملية وذلك خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ هذا القرار.
- بصورة فورية وذلك خلال مهلة اقصاها سنتين من تاريخ هذا القرار.
تتعرض المصارف التي لا تتقيد بمضمون المادة الاولى اعلاه لاتخاذ العقوبات الادارية المناسبة بحقها, لا سيما لجهة عدم الموافقة على طلباتها المتعلقة بفتح فروع جديدة او بنقل فروعها القائمة لحين تسوية وضعها وفقا لاحكام المادة الاولى اعلاه.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 30 آذار 2000
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه