المادة 5 مكرر
يمكن للمؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية الخارجية بالوسائل الالكترونية ان تطلب، بشكل مباشر أو غير مباشر، الاستحصال على ترخيص من مصرف لبنان للقيام بعمليات الصرافة بهدف شراء العملات الاجنبية المحولة من الخارج الى زبائنها الراغبين بصرفها وذلك بهدف بيعها بالكامل وحصرا الى مصرف لبنان شرط ان لا يقل الحجم السنوي لعملياتها الخارجية الواردة عن /000 000 50/ د.أ.، خلال السنة التي تسبق تاريخ تقديم طلبها الى مصرف لبنان».
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 13410 تاريخ 21/02/2022, المادة 2, 03/03/2022
يضاف الى القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 «المادة 5 مكرر» التالي نصها:
«المادة 5 مكرر: يمكن للمؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية الخارجية بالوسائل الالكترونية ان تطلب، بشكل مباشر أو غير مباشر، الاستحصال على ترخيص من مصرف لبنان للقيام بعمليات الصرافة بهدف شراء العملات الاجنبية المحولة من الخارج الى زبائنها الراغبين بصرفها وذلك بهدف بيعها بالكامل وحصرا الى مصرف لبنان شرط ان لا يقل الحجم السنوي لعملياتها الخارجية الواردة عن /000 000 50/ د.أ.، خلال السنة التي تسبق تاريخ تقديم طلبها الى مصرف لبنان».