المادة 5
(عدلت بموجب قرار وسيط 13547 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13547 / 2023 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13435 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13410 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13410 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13389 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13108 / 2019 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12826 / 2018 )
على جميع المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية داخل لبنان بالوسائل الالكترونية، ان:
1 - تكون منشأة بشكل شركة مغفلة لبنانية وان تكون اسهمها اسمية.
2 ــ يكون رأسمالها خمسة مليارات ليرة لبنانية، على الاقل، ما لـم تكن من الـمؤسسات التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية الخارجية، يحرر ويدفع كاملا كما تدفع اية زيادة لاحقة عليه بالكامل دفعة واحدة لدى مصرف لبنان.
3 - تضمّن نظامها الاساسي احكاماً توجب:
أ - الاستحصال على موافقة مصرف لبنان المسبقة على كل:
- تعديل في نظامها الاساسي.
- اكتتاب وتداول بأسهمها يؤدي الى اكتساب احد الاشخاص، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تفوق 10% من مجموع اسهم المؤسسة.
ب - المحافظة على السرية المهنية وتحمل كامل المسؤولية، تجاه الغير، الناتجة عن العمليات التي تقوم بها المؤسسة أو فروعها أو مواقع/نقاط خدمة التحاويل (Points of Electronic Transfers) العاملة داخل الفروع أو عبر الوكلاء الثانويين أو عبر اي مؤسسة متعاقد معها.
4 - تباشر أعمالها ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص تحت طائلة سحب هذا الترخيص.
5 - يكون لديها نظام ضبط داخلي (Internal Control System) فاعل يهدف الى تدارك المخاطر التي تواجهها أو يمكن ان تواجهها المؤسسة.
6 - يكون لديها نظام محاسبة مرتبط بنظام التحاويل الالكترونية المعتمد بحيث يمكن استخراج، بشكل آلي، جداول لعمليات تحويل الاموال الصادرة والواردة.
7 - تعيّن مسؤول تدقيق داخلي (Internal Audit Officer) للقيام بأعمال التدقيق الداخلي على عملياتها.
"8- تتقيد بالقوانين النافذة وبالأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان وبصورة خاصة تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب بما فيه تعريف وتحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي".
9- - يكون لديها نظام حماية الكتروني فعال للعمليات التي تجريها.
10 - تعيّن مفوض مراقبة على اعمالها من بين الشركات المعروفة.
11 - تعلم كل من مديرية الشؤون القانونية ومديرية الاسواق المالية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف:
أ - عن فتح اي فرع لها.
ب - عن عدد وعناوين مواقع/نقاط خدمة التحاويل العاملة داخل الفروع أو عبر الوكلاء الثانويين أو عبر اي مؤسسة متعاقد معها وعن اي تعديل في هذه المعلومات فور حصوله.
12 - تفرض على مواقع/نقاط خدمة التحاويل العاملة خارج الفروع ان تكون مؤسسات مسجلة لدى السجل التجاري.
13 - تخصص مبلغ خمسماية مليون ليرة لبنانية من رأسمالها لكل من مواقع/نقاط خدمة التحاويل العاملة داخل الفروع أو عبر الوكلاء الثانويين أو عبر اي فرع/وكيل ثانوي لأي مؤسسة متعاقد معها»..
14 - تلتزم بمضمون أي اعتراض من مصرف لبنان بشأن اي من مواقع/نقاط خدمة التحاويل العاملة داخل الفروع أو عبر الوكلاء الثانويين أو عبر اي مؤسسة متعاقد معها تحت طائلة سحب الترخيص المعطى لها.
15 - "تتأكد، عند التعيين وبشكل دوري، من وجود مؤهلات وكفاءة عالية للعاملين لديها أو لدى مواقع/نقاط خدمة التحاويل العاملة داخل الفروع أو عبر الوكلاء الثانويين أو عبر اي مؤسسة متعاقد معها ومن الصفات الاخلاقية التي يتمتعون بها".
16 - تقوم بمراقبة دائمة وفعالة للتحقق من عدم قيام الوكلاء الثانويين أو اي مؤسسة متعاقد معها باي نشاط مخالف للقوانين المرعية وللانظمة الصادرة عن مصرف لبنان.
17 - تعقد تأمين يغطي العمليات التي تجريها والمخاطر كافة الممكن ان تواجهها على ان يعاد النظر بهذا العقد سنويا على ضوء مستجدات توجب ذلك (تعديل في انتشار المؤسسة وحجم عملياتها وعدد فروعها ومواقع/نقاط خدمة التحاويل العاملة داخل الفروع أو عبر الوكلاء الثانويين أو اي مؤسسة متعاقد معها...).
18 - تطلب من مفوضي المراقبة لديها تضمين التقارير المشار اليها في البند (3) من «المادة 4» اعلاه معلومات عن الاوضاع التقنية والتنظيمية لفروعها ولمواقع/نقاط خدمة التحاويل، عند وجودها، وذلك في كل ما يتعلق بعمليات التحاويل النقدية الالكترونية.
19 - تطلب من مفوضي المراقبة لديها اعداد التقرير السنوي المتعلق بالتحقق من اجراءات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب المطبقة في المؤسسة ومدى فاعليتها والمشار اليه في «المادة 13» من القرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 (نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب).
20 - تنفذ جميع عمليات التحاويل النقدية داخل لبنان بالوسائل الالكترونية عبر شبكة محلية.
"21 - تنشر على موقعها الالكتروني، لائحة بمواقع/نقاط خدمة التحاويل الالكترونية (Points of Electronic Transfers) وأي تعديل يطرأ على هذه اللائحة فور حصوله. يجب أن تتضمن هذه اللائحة على الاقل المعلومات التالية: اسم المركز، العنوان (قضاء، بلدة، شارع)، اسم المسؤول عن المركز، رقم الهاتف ...».»