جميع التشريعات

قرار رقم 7544 23/03/2000

ادراج اسم "شركة فرج صعيبي وشريكته للصيرفة على لائحة مؤسسات الصيرفة

النوع
قرار
الرقم
7544
التاريخ
23/03/2000
الجريدة الرسمية
العدد 15, 06/04/2000, ص. 1361
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7544 تاريخ 23/03/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/1/2000

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 16/2/2000 ل"شركة فرج صعيبي

وشريكته للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 9/3/2000

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها

على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة فرج صعيبي وشريكته للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 537

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 23 اذار 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه