المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة فرج صعيبي وشريكته للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 537
قرار Decision No. 7544 23/03/2000
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/1/2000
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 16/2/2000 ل"شركة فرج صعيبي
وشريكته للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 9/3/2000
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة فرج صعيبي وشريكته للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 537
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 23 اذار 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه