جميع التشريعات

مرسوم رقم 8032 05/04/1952

تحديد اتعاب كل من المحامين المكلفين المرافعة والمدافعة في دعاوى الدولة

النوع
مرسوم
الرقم
8032
التاريخ
05/04/1952
الجريدة الرسمية
العدد 15, 09/04/1952, ص. 188
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8032 تاريخ 05/04/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد بمبلغ شهري مقطوع قدره خمسماية ليرة لبنانية اتعاب كل من المحامين المكلفين المرافعة والمدافعة في دعاوى الدولة بقراري وزير العدلية رقم 616 و702 تاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1951 و13 شباط 1952

المادة 2

مادة 2: يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1952 فيما خص القرار 616 واعتبارا من الثالث عشر من شباط سنة 1952 فيما خص القرار 702

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 نيسان سنة 1925 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء:اميل لحود وزير العدلية الامضاء: فؤاد الخوري