المادة 1
مادة 1: تحدد بمبلغ شهري مقطوع قدره خمسماية ليرة لبنانية اتعاب كل من المحامين المكلفين المرافعة والمدافعة في دعاوى الدولة بقراري وزير العدلية رقم 616 و702 تاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1951 و13 شباط 1952
مرسوم Decree No. 8032 05/04/1952
مادة 1: تحدد بمبلغ شهري مقطوع قدره خمسماية ليرة لبنانية اتعاب كل من المحامين المكلفين المرافعة والمدافعة في دعاوى الدولة بقراري وزير العدلية رقم 616 و702 تاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1951 و13 شباط 1952
مادة 2: يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1952 فيما خص القرار 616 واعتبارا من الثالث عشر من شباط سنة 1952 فيما خص القرار 702
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 نيسان سنة 1925 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء:اميل لحود وزير العدلية الامضاء: فؤاد الخوري