النص الكامل

قرار رقم 10392 تاريخ 02/04/1958 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعتمد المختبر المركزي للصحة العامة دون سواه للقيام بتحليل عينات المواد التي تخضع لمراقبة دائرة حماية المستهلك والتي يتمكن المختبر من فحصها وتحليلها وفقا لامكانيات الاجهزة الفنية الموجودة لديه.

المادة 1 من قرار رقم 10392 تاريخ 02/04/1958 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169702/article/1/