جميع التشريعات

قرار رقم 10392 02/04/1958

اعتماد المختبر المركزي للصحة العامة للقيام بتحليل عينات المواد التي تخضع- لمراقبة دائرة حماية المستهلك

النوع
قرار
الرقم
10392
التاريخ
02/04/1958
الجريدة الرسمية
العدد 15, 09/04/1958, ص. 346-347
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10392 تاريخ 02/04/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتمد المختبر المركزي للصحة العامة دون سواه للقيام بتحليل عينات المواد التي تخضع لمراقبة دائرة حماية المستهلك والتي يتمكن المختبر من فحصها وتحليلها وفقا لامكانيات الاجهزة الفنية الموجودة لديه.

المادة 2

مادة 2: يجري تحليل العينات ايا كان نوعها في المختبر المذكور مجانا عملا بالمادة الثالثة من قانون المختبر الصادر بتاريخ 24 اب سنة 1956.

المادة 3

مادة 3: يبقى اعتماد المختبرات التي كانت تقوم بهذه المهمة حتى الان ساريا فيما يتعلق بالمواد التي لا يتمكن المختبر المركزي للصحة العامة من تحليلها والتحاليل التي تجري على عينات اساسية في نطاق المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 6/4/943 عند الاقتضاء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 نيسان سنة 1958 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كاظم الخليل