جميع التشريعات

مرسوم رقم 3021 06/04/1945

تعديل المرسوم رقم 1550 تاريخ 5-11-1945 المتعلق بتطبيق الضريبة على ارباح الحرب

النوع
مرسوم
الرقم
3021
التاريخ
06/04/1945
الجريدة الرسمية
العدد 15, 11/04/1945, ص. 247
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3021 تاريخ 06/04/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الفقرة الاولى من المادة 24 من المرسوم رقم 1550 تاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1942 النص التالي: "وذلك على ان لا يقل عدد الجلسات التي تعقدها اللجنة عن خمس جلسات في الشهر, واذا نقص هذا العدد فيعطى اعضاؤها التعويض المحدد لكل منهم بنسبة عدد الجلسات المعقودة"

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول آذار سنة 1945 ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6 نيسان سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الحميد كرامه