المادة 1
مادة 1: يضاف الى الفقرة الاولى من المادة 24 من المرسوم رقم 1550 تاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1942 النص التالي: "وذلك على ان لا يقل عدد الجلسات التي تعقدها اللجنة عن خمس جلسات في الشهر, واذا نقص هذا العدد فيعطى اعضاؤها التعويض المحدد لكل منهم بنسبة عدد الجلسات المعقودة"