المواد
مادة 1: تصدق وتنفذ, اعتبارا من اول نيسان سنة 1951 احكام الاتفاق المعقود في بيروت بتاريخ 13 اذار سنة 1951 بين مندوبي ادارات البريد والبرق في- لبنان وسوريا ومصر بشأن تعديل اجور البرقيات المتبادلة بواسطة الاتصال اللاسلكي- المباشر بين بيروت والقاهرة.
مادة 2: تنقسم الحصة العائدة للادارة اللبنانية عن البرقيات المتبادلة بين لبنان ومصر بواسطة الاتصال اللاسلكي المذكور والبالغة سبعة عشر سنتيما ونصف ذهبا لكل كلمة عادية كما يلي: فرنك ذهب ــــــــ 0،1075 للادارة اللبنانية 0،0675 لشركة راديو اوريان لقاء تأمينها الاتصال اللاسلكي
مادة 3: تلغى الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم لا سيما ما ورد في المادة 2 من المرسوم رقم K/11885 تاريخ 3 حزيران سنة 1948
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 نيسان سنة 1951
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني
وزير البريد والبرق
الامضاء: ادوار نون