All legislation

مرسوم Decree No. 4570 02/04/1951

تعديل اجور البرقيات المتبادلة بطريق اللاسلكي المباشر بين بيروت والقاهرة والحصص العائدة لكل من البلدين

Type
مرسوم · Decree
Number
4570
Date
02/04/1951
Official Gazette
Issue 15, 11/04/1951, p. 259-260
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4570 تاريخ 02/04/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصدق وتنفذ, اعتبارا من اول نيسان سنة 1951 احكام الاتفاق المعقود في بيروت بتاريخ 13 اذار سنة 1951 بين مندوبي ادارات البريد والبرق في- لبنان وسوريا ومصر بشأن تعديل اجور البرقيات المتبادلة بواسطة الاتصال اللاسلكي- المباشر بين بيروت والقاهرة.

المادة 2

مادة 2: تنقسم الحصة العائدة للادارة اللبنانية عن البرقيات المتبادلة بين لبنان ومصر بواسطة الاتصال اللاسلكي المذكور والبالغة سبعة عشر سنتيما ونصف ذهبا لكل كلمة عادية كما يلي: فرنك ذهب ــــــــ 0،1075 للادارة اللبنانية 0،0675 لشركة راديو اوريان لقاء تأمينها الاتصال اللاسلكي

المادة 3

مادة 3: تلغى الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم لا سيما ما ورد في المادة 2 من المرسوم رقم K/11885 تاريخ 3 حزيران سنة 1948

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 نيسان سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: ادوار نون