المادة 1
مادة 1: يشترط للاعفاء المنصوص عليه في القرارين رقم 71 تاريخ 14/2/ 961 ورقم 470/1 تاريخ 9/12/1961: اولا: ان تكون البضاعة مستوردة ضمن شحنة واحدة على اساس فاتورة واحدة ولمستفيد واحد. ثانيا: ان لا يكون صاحب العلاقة استورد خلال الاثني عشر شهرا السابقة بضاعة من نفس الصنف او النوع المطلوب استيراده لا باسمه ولا باسم احد من افراد عائلته. يرفق صاحب العلاقة طلب الاستيراد بتصريح يتضمن المعلومات المشار اليها في الفقرة السابقة.