جميع التشريعات

قرار رقم 52 30/03/1962

شروط اعفاء المواد والسلع التي يستوردها المسافرون القادمون الى لبنان, من اجازة الاستيراد وتأشيرة وزارة الاقتصاد الوطني

النوع
قرار
الرقم
52
التاريخ
30/03/1962
الجريدة الرسمية
العدد 15, 11/04/1962, ص. 576-577
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 109 تاريخ 29/07/1964 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 52 تاريخ 30/03/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يشترط للاعفاء المنصوص عليه في القرارين رقم 71 تاريخ 14/2/ 961 ورقم 470/1 تاريخ 9/12/1961: اولا: ان تكون البضاعة مستوردة ضمن شحنة واحدة على اساس فاتورة واحدة ولمستفيد واحد. ثانيا: ان لا يكون صاحب العلاقة استورد خلال الاثني عشر شهرا السابقة بضاعة من نفس الصنف او النوع المطلوب استيراده لا باسمه ولا باسم احد من افراد عائلته. يرفق صاحب العلاقة طلب الاستيراد بتصريح يتضمن المعلومات المشار اليها في الفقرة السابقة.

المادة 2

مادة 2: بالاضافة لى الفقرتين 1 و2 من المادة الاولى من القرار رقم 63/أ تاريخ 13/2/1961, تشمل صلاحية رئيس مصلحة التجارة الموافقة لمبلغ ثلاثمائة ليرة وكسر المئة ليرة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 30 اذار سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا