جميع التشريعات

قرار رقم 13 26/02/1985

تحديد مساحات المرائب المعدة لتصليح السيارات

النوع
قرار
الرقم
13
التاريخ
26/02/1985
الجريدة الرسمية
العدد 15, 11/04/1985, ص. 261-263
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13 تاريخ 26/02/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

تحدد المساحات والمقاييس الدنيا للمرائب المعدة لتصليح السيارات ضمن مدينة بيروت كما يلي:

المساحة العمق (متر) (متر مربع)

ا- مرآب تصليح حدادة ودهان ديكو 150 10

ب - مرآب تصليح ميكانيك السيارات 100 8

ج- مرآب تصليح وتعبئة بطاريات 50 6

د- مرآب دهان ديكو السيارات فقط 50 6

ه- تصليح وتركيب اشبمانات السيارات 35 6

و- تغيير زيوت وتشحيم السيارات 35 6

ز- تضبيط مقود السيارات 35 6

ح- تنجيد فرش السيارات 35 6

ط- تصليح وتركيب رادياتور السيارات 35 6

ي- تصليح الدواليب الداخلية 25 6

ك- تصليح وتركيب جنط السيارات 25 6

ل- تركيب وتصليح راديو السيارات 25 6

المادة 2

مادة 2:

ان مرآب تصليح الدواليب الدخلية للسيارات , وتضبيط مقود السيارات , وتنجيد فرش السيارات , وتصليح وتركيب راديو السيارات , وتصليح رادياتور السيارات , وتصليح وتركيب جنط السيارات , تعتبر من مؤسسات الفئة الثالثة وفقا لما هو متبع لمحلات تصليح الدواليب الداخلية للسيارات .

المادة 3

مادة 3:

ان المرائب المعدة لاكثر من عمل من الاعمال المحددة في بنود المادة الاولى يجب ان تتوفر فيها مجموع مساحات كل بند بمفرده مع تسامح بحد ادنى مقداره/150/ مترا مربعا وعمق عشرة امتار لجميع اعمال تصليح السيارات . و100 مترا مربعا وعمق ثمانية امتار عندما تستثنى منها اعمال حدادة ودهان ديكو السيارات . كما ان اي عمل مجزأ من اعمال تصليح ميكانيك السيارات يجب ان تتوفر له المساحة المحددة في البند (ب ) من المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 4

مادة 4:

لا يرخص بانشاء مرائب لتصليح السيارات في الطوابق العلوية ما لم يكن البناء بكامله معدا للاعمال الصناعية, كذلك لا يرخص بانشاء مرائب لتصليح السيارات ضمن المساحات المخصصة لايقاف السيارات الالزامية للبناء.

المادة 5

مادة 5:

ان المرائب في الطوابق السفلية المعدة لتصليح السيارات يجب ن تكون مفصولة عن موقف السيارات الالزامي للبناء. يجب ان يكون لها مدخل خاص بها يتصل بالطريق العام او بالطريق الخاص في حال اشتراك العقار الموجود فيه المرآب بملكية هذا الطريق الخاص او على الاقل ان يكون له حق المرور عليه.

لا مانع من استعمال هذا المدخل للوصول الى مواقف السيارات الالزامية او المستودعات او محلات او اية اقسام اخرى مستقلة عن مرآب تصليح السيارات .

لا يجوز ان يقل عرض المدخل الخاص للمرآب في الطوابق السفلية المعد لتصليح السيارات عن مترين ونصف المتر اذا كان منحدر المدخل لارض المرآب لا يتضمن اي منعطف ومترين وثمانين سنتمترا عندما يتضمن منعطف واحد او اكثر.

المادة 6

مادة 6:

يمنع الترخيص بالمرائب موضوع البند (ا) مرائب تصليح وحدادة ودهان السيارات والمرائب موضوع البند (د) مرائب دهان ديكو السيارات فقط الا في الطوابق السفلية.

المادة 7

مادة 7:

يلغى القرار رقم 793 تاريخ 6/8/74 وتلغى كافة الاحكام المخالفة لنص هذا القرار والتي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 8

مادة 8:

تكلف مصلحة المؤسسات المصنفة بتطبيق احكام هذا القرار.

المادة 9

مادة 9:

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط 1985 محافظ مدينة بيروت الامضاء: متري النمار