المادة 1
مادة 1:
تحدد المساحات والمقاييس الدنيا للمرائب المعدة لتصليح السيارات ضمن مدينة بيروت كما يلي:
المساحة العمق (متر) (متر مربع)
ا- مرآب تصليح حدادة ودهان ديكو 150 10
ب - مرآب تصليح ميكانيك السيارات 100 8
ج- مرآب تصليح وتعبئة بطاريات 50 6
د- مرآب دهان ديكو السيارات فقط 50 6
ه- تصليح وتركيب اشبمانات السيارات 35 6
و- تغيير زيوت وتشحيم السيارات 35 6
ز- تضبيط مقود السيارات 35 6
ح- تنجيد فرش السيارات 35 6
ط- تصليح وتركيب رادياتور السيارات 35 6
ي- تصليح الدواليب الداخلية 25 6
ك- تصليح وتركيب جنط السيارات 25 6
ل- تركيب وتصليح راديو السيارات 25 6