جميع التشريعات

قرار رقم 41 25/03/1996

اخضاع مادة الاسبستوس لاجازة مسبقة

النوع
قرار
الرقم
41
التاريخ
25/03/1996
الجريدة الرسمية
العدد 15, 11/04/1996, ص. 758
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 41 تاريخ 25/03/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير البيئة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/5/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 6905 تاريخ 26/6/1995 (تعيين

وزير البيئة),

بناء على القانون 216 تاريخ 8/4/1993 ولا سيما المادتان

الثانية والخامسة منه,

واستنادا الى المادة الخامسة من القانون رقم 64/88

المتعلق بالمحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات

الضارة والمواد الخطرة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد مادة الحرير الصخري (Amiante , Asbestos) رقم التعرفة الجمركية 25.24 الى اجازة استيراد مسبقة تعطى من وزارة البيئة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 25 آذار 1996 وزير البيئة بيار فرعون