المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد مادة الحرير الصخري (Amiante , Asbestos) رقم التعرفة الجمركية 25.24 الى اجازة استيراد مسبقة تعطى من وزارة البيئة.
قرار Decision No. 41 25/03/1996
ان وزير البيئة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/5/1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 6905 تاريخ 26/6/1995 (تعيين
وزير البيئة),
بناء على القانون 216 تاريخ 8/4/1993 ولا سيما المادتان
الثانية والخامسة منه,
واستنادا الى المادة الخامسة من القانون رقم 64/88
المتعلق بالمحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات
الضارة والمواد الخطرة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يخضع استيراد مادة الحرير الصخري (Amiante , Asbestos) رقم التعرفة الجمركية 25.24 الى اجازة استيراد مسبقة تعطى من وزارة البيئة.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 25 آذار 1996 وزير البيئة بيار فرعون