المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 2502 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم 11826 / 2004 )
يعتبر منتسبا الى الصندوق:
- جميع افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك والمتعاقدين المتفرغين والمتقاعدين.
- افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك الذين يستحق لهم معاش التقاعد ويطلبون الاستعاضة عنه بتعويض الصرف وفقا لنظام التقاعد والصرف من الخدمة شرط الا ينتسبوا الى اي صندوق آخر يقدم الخدمات ذاتها او خدمات افضل منها.
- افراد الهيئة التعليمية المتعاقدين المتفرغين والداخلين في الملاك الذين لم يقضوا في الخدمة المدة القانونية اللازمة للاستفادة من معاش التقاعد لبلوغهم السن القانونية شرط ان يكونوا قد امضوا عشر سنوات في الملاك او في التفرغ وغير منتسبين الى اي صندوق آخر يقدم الخدمات ذاتها او خدمات افضل منها.
- يستمر المنتسب الى الصندوق الذي يصبح في حالة اعاقة دائمة وينقطع عن العمل بسببها وعائلته، وكذلك تستمر عائلة المنتسب المتوفي قبل استحقاقه معاش التقاعد، بالاستفادة من كافة تقديمات الصندوق.
- يستفيد من خدمات الصندوق المنتسبين اليه وعائلاتهم ومن هم في عهدتهم وفقا لنظام المنافع والخدمات.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 11826 تاريخ 31/01/2004, المادة 1, 12/02/2004
مادة 1: أضيف إلى المادة الثانية من المرسوم رقم 8229 تاريخ 02/04/1996 ما يلي: يمكن للمنتسب الذي يصبح في حالة اعاقة دائمة وينقطع عن العمل بسببها والذي لم يمر على خدمته عشرون سنة ولعائلته ان يستمروا بالإفادة من الخدمات الاستشفائية والطبابة على الشكل المبين ادناه, ويبقى لعائلة المنتسب في حال وفاته والذي لم يمر على خدمته عشرون سنة ان تستمر بالإفادة من الخدمات الاستشفائية والطبابة على الشكل ذاته ووفقا للآتي: أ ـ 25% مما يترتب لمن امضى عشرين سنة في الخدمة, إذا كان المنتسب قد امضى في الخدمة سنة الى خمس سنوات. ب ـ ما يترتب لمن اكمل عشرين سنة خدمة مضروبا بعدد سنوات الخدمة ومقسوما على عشرين, على ان يعتبر كسر السنة سنة كاملة, إذا كان المنتسب قد امضى اكثر من خمسة سنوات واقل من عشرين سنة خدمة. قيمة المساعدة: (المساعدة المستحقة لمن خدم عشرين سنة * عدد سنوات الخدمة)
20 ج ـ يحدد الحد الاقصى لمساهمة المستفيد في كلفة الطبابة والاستشفاء وفق المعادلة الآتية: (اربعة أضعاف الحد الادنى للاجور * 20)
عدد سنوات الخدمة
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 2502 تاريخ 06/07/2009, المادة 1, 16/07/2009
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 8229 تاريخ 2/4/1996 وتعديلاته (النظام الاساسي لصندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)، بحيث تصبح: يعتبر منتسبا الى الصندوق: - جميع افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك والمتعاقدين المتفرغين والمتقاعدين. - افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك الذين يستحق لهم معاش التقاعد ويطلبون الاستعاضة عنه بتعويض الصرف وفقا لنظام التقاعد والصرف من الخدمة شرط الا ينتسبوا الى اي صندوق آخر يقدم الخدمات ذاتها او خدمات افضل منها. - افراد الهيئة التعليمية المتعاقدين المتفرغين والداخلين في الملاك الذين لم يقضوا في الخدمة المدة القانونية اللازمة للاستفادة من معاش التقاعد لبلوغهم السن القانونية شرط ان يكونوا قد امضوا عشر سنوات في الملاك او في التفرغ وغير منتسبين الى اي صندوق آخر يقدم الخدمات ذاتها او خدمات افضل منها. - يستمر المنتسب الى الصندوق الذي يصبح في حالة اعاقة دائمة وينقطع عن العمل بسببها وعائلته، وكذلك تستمر عائلة المنتسب المتوفي قبل استحقاقه معاش التقاعد، بالاستفادة من كافة تقديمات الصندوق. - يستفيد من خدمات الصندوق المنتسبين اليه وعائلاتهم ومن هم في عهدتهم وفقا لنظام المنافع والخدمات.