The whole text

مرسوم رقم 8229 تاريخ 02/04/1996 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 2502 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم 11826 / 2004 )

يعتبر منتسبا الى الصندوق:

- جميع افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك والمتعاقدين المتفرغين والمتقاعدين.

- افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك الذين يستحق لهم معاش التقاعد ويطلبون الاستعاضة عنه بتعويض الصرف وفقا لنظام التقاعد والصرف من الخدمة شرط الا ينتسبوا الى اي صندوق آخر يقدم الخدمات ذاتها او خدمات افضل منها.

- افراد الهيئة التعليمية المتعاقدين المتفرغين والداخلين في الملاك الذين لم يقضوا في الخدمة المدة القانونية اللازمة للاستفادة من معاش التقاعد لبلوغهم السن القانونية شرط ان يكونوا قد امضوا عشر سنوات في الملاك او في التفرغ وغير منتسبين الى اي صندوق آخر يقدم الخدمات ذاتها او خدمات افضل منها.

- يستمر المنتسب الى الصندوق الذي يصبح في حالة اعاقة دائمة وينقطع عن العمل بسببها وعائلته، وكذلك تستمر عائلة المنتسب المتوفي قبل استحقاقه معاش التقاعد، بالاستفادة من كافة تقديمات الصندوق.

- يستفيد من خدمات الصندوق المنتسبين اليه وعائلاتهم ومن هم في عهدتهم وفقا لنظام المنافع والخدمات.

المادة 2 من مرسوم رقم 8229 تاريخ 02/04/1996 https://lebaneselegislation.com/law/169766/article/2/