النص الكامل

مرسوم رقم 8229 تاريخ 02/04/1996 نافذ

المادة 4

المادة 4

معدلة 31/05/2018

(عدلت بموجب مرسوم 3141/2018 ) (عدلت بموجب مرسوم 2891/2018 ) (عدلت بموجب مرسوم 8726/2012 )

يجتمع مجلس الادارة اربع مرات في الشهر كحد اقصى بناء على دعوة رسمية من رئيسه او بطلب من ثلاثة اعضاء على الاقل من اعضائه او بطلب من وزير الوصاية. على ان يعطى رئيس المجلس بدل حضور بقيمة /200/ ألف ليرة لبنانية عن كل جلسة و/120/ ألف ليرة لبنانية لكل عضو من اعضائه.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 31/05/2018

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 31/05/2018 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 3141 تاريخ 24/05/2018, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يجتمع مجلس الادارة اربع مرات في الشهر كحد اقصى بناء على دعوة رسمية من رئيسه او بطلب من ثلاثة اعضاء على الاقل من اعضائه او بطلب من وزير الوصاية. على ان يعطى رئيس المجلس بدل حضور بقيمة /200/ ألف ليرة لبنانية عن كل جلسة و/120/ ألف ليرة لبنانية لكل عضو من اعضائه.

المادة 4 من مرسوم رقم 8229 تاريخ 02/04/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169766/article/4/