المادة 4
مادة 4: تعدل شروط التعيين الخاصة بوظيفة مفتش احراج وصيد, المذكورة في الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1944 , كما يلي: 66 - مفتش احراج وصيد: ان يكون من مراقبي الاحراج والصيد الذين قضوا مدة ثماني سنوات على الاقل في هذه الوظيفة, واجتاز بنجاح دورة تدريبية لا تقل عن ستة اشهر في احد معاهد الاحراج المعترف بها من قبل وزارة الزراعة, بعد نجاحه في مباراة خاصة تجريها هذه الوزارة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 386 تاريخ 11/06/2007, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 386 تاريخ 11/06/2007, المادة 2, 14/06/2007
مادة 2: ألغي نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 8230 تاريخ 2/4/1996 وأستعيض عنه بالنص التالي: «تعدل شروط التعيين الخاصة بوظيفة مفتش أحراج وصيد المذكورة في الجدول رقم 2 (الملحق بالمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 كما يلي: 66 ـ مفتش أحراج وصيد: ـ أن يكون من مراقبي الأحراج والصيد الذين قضوا مدة ثماني سنوات على الأقل في هذه الوظيفة واجتاز بنجاح دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة أشهر تجريها وزارة الزراعة بالتنسيق مع المعهد الوطني للإدارة.