المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 7231 تاريخ 5/9/1995 المتعلق بتعديل المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 المتضمن تنظيم وزارة الزراعة.
مرسوم رقم 8230 02/04/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
(نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم
وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض
وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين
فيه),
بناء على المرسوم رقم 6349 تاريخ 16/3/1961 وتعديلاته
(تنظيم الفرقة الفنية لمراقبة الاحراج والصيد والاسماك),
بناء على كتاب هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 1190 تاريخ
26 ايلول 1995 (طلب الغاء المرسوم رقم 7231 تاريخ
5/9/1995 واستصدار مشروع المرسوم الذي اقترن بموافقة
مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 478 تاريخ 29/4/1995),
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1398
تاريخ 13/12/1995 ,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 81/96 تاريخ
23/1/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
14/2/1996 ,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 7231 تاريخ 5/9/1995 المتعلق بتعديل المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 المتضمن تنظيم وزارة الزراعة.
مادة 2: تعدل تسميات الوظائف الفنية الخاصة بالفرقة الفنية للاحراج في جميع وحدات التنمية الريفية والثروات الطبيعية, حيثما وردت في المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 في الجداول الثلاثة الملحقة به, كما يلي: - مفتش احراج وصيد. بدلا من: مفتش احراج او مفتش صيد. - مراقب احراج وصيد. بدلا من: مراقب احراج او مراقب صيد او مراقب صيد اسماك. - حارس احراج وصيد: بدلا من: حارس احراج او حارس صيد او حارس صيد اسماك.
مادة 3: يعدل الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم 5246 تاريخ 20/6/1994 كما يلي: الباب الثاني: المصالح الزراعية الاقليمية 5- دائرة التنمية الريفية والثروات الطبيعية (في كل مصلحة زراعية اقليمية), يضاف: العدد: 2 الوظيفة: مفتش احراج وصيد (المجموع 2*5 مصالح اقليمية = 10).
مادة 4: تعدل شروط التعيين الخاصة بوظيفة مفتش احراج وصيد, المذكورة في الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1944 , كما يلي: 66 - مفتش احراج وصيد: ان يكون من مراقبي الاحراج والصيد الذين قضوا مدة ثماني سنوات على الاقل في هذه الوظيفة, واجتاز بنجاح دورة تدريبية لا تقل عن ستة اشهر في احد معاهد الاحراج المعترف بها من قبل وزارة الزراعة, بعد نجاحه في مباراة خاصة تجريها هذه الوزارة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 386 تاريخ 11/06/2007, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 386 تاريخ 11/06/2007, المادة 2, 14/06/2007
مادة 2: ألغي نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 8230 تاريخ 2/4/1996 وأستعيض عنه بالنص التالي: «تعدل شروط التعيين الخاصة بوظيفة مفتش أحراج وصيد المذكورة في الجدول رقم 2 (الملحق بالمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 كما يلي: 66 ـ مفتش أحراج وصيد: ـ أن يكون من مراقبي الأحراج والصيد الذين قضوا مدة ثماني سنوات على الأقل في هذه الوظيفة واجتاز بنجاح دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة أشهر تجريها وزارة الزراعة بالتنسيق مع المعهد الوطني للإدارة.
مادة 5: تعدل شروط التعيين الخاصة بوظيفة مراقب احراج وصيد, المذكورة في الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994, كما يلي: 67- مراقب احراج وصيد: ان يكون حائزا على الاقل, على الشهادة الزراعية الثانوية الرسمية او ما يعادلها رسميا, وعلى ان يكون عمره اقل من 44 سنة عند اجراء مباراة التعيين. - او ان يكون من حراس الاحراج والصيد الذين قضوا مدة ثماني سنوات على الاقل في هذه الوظيفة, واجتاز بنجاح دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة اشهر, بعد نجاحه في مباراة خاصة تجريها وزارة الزراعة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 386 تاريخ 11/06/2007, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 386 تاريخ 11/06/2007, المادة 3, 14/06/2007
مادة 3: ألغي نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 8230 تاريخ 2/4/1996 وأستعيض عنه بالنص التالي: «تعدل شروط التعيين الخاصة بوظيفة مراقب أحراج وصيد المذكورة في الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 كما يلي: 67 ـ مراقب أحراج وصيد: ـ أن يكون حائزا على الأقل على شهادة البكالوريا الفنية الزراعية أو ما يعادلها رسميا وأن يكون عمره أقل من 44 سنة عند إجراء مباراة التعيين. ـ أو أن يكون من حراس الأحراج والصيد الذين قضوا مدة ثماني سنوات على الأقل في هذه الوظيفة واجتاز بنجاح دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة أشهر تجريها وزارة الزراعة بالتنسيق مع المعهد الوطني للإدارة على أن تعتبر الدورات التي أجرتها الوزارة قبل صدور هذا المرسوم لحراس الأحراج والصيد التي لم تقل مدتها من ستة أشهر بمثابة الدورة التدريبية المذكورة».
مادة 6: تعدل شروط التعيين الخاصة بوظيفة حارس احراج وصيد المذكورة في الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 , كما يلي: 68- حارس احراج وصيد: ان يكون حائزا على الاقل, على الشهادة المتوسطة او ما يعادلها, او على افادة مصدقة حسب الاصول تثبت انهاءه بنجاح دراسة السنة الرابعة المتوسطة في السنوات الواقعة بين سنتي 1975 و1990 ضمنا. - ان يكون قد اتم العشرين ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من العمر عن اجراء مباراة التعيين.
مادة 7: تعدل سلسلة الرتب والرواتب المذكورة في الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/4/1994 , كما يلي:
الفئة الرابعة الدرجة الراتب
الرتبة الاولى
رئيس مساح, ميكانيكي بحري, مبرمج 1 200.500 معاون, مدقق, اخصائي, مفتش احراج 2 191.000 وصيد, مساعد فني زراعي, مساعد فني 3 181.500 بيطري, مساعد فني مهني, ميكانيكي, 4 172.000 محقق احصائي, محضر بيطري, محضر 5 162.500 كيمائي, مدخل معلومات, 6 153.000
الرتبة الثانية الدرجة الراتب
رسام, مساح, مراقب احراج وصيد, 1 162.500 اخصائي الات سمعية وبصرية, ناظر 2 153.000 مدرسة, وكيل ورشة مكافحة, بستاني 3 146.000 4 139.000 5 132.000 6 125.000
الرتبة الثالثة الدرجة الراتب
حارس احراج وصيد, 1 153.000 2 146.000 3 139.000 4 132.000 5 125.000 6 118.000
مادة 8: تحول سلسلة الرواتب المذكورة في المادة السادسة, وفقا لنص القانون رقم 372 تاريخ 1/8/1994 , المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين, والقوانين النافذة.
مادة 9: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 نيسان 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري