النص الكامل

مرسوم رقم 8231 تاريخ 02/04/1996 نافذ

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 13054 / 2004 )

1 - يتولى كل من رئيسي اللجنة الطبية الدائمة واللجنة الطبية

الخاصة الثانية وضع جدول اعمال جلسات اللجنة والدعوة اليها

وترؤسها وايداع المراجع المختصة قرارات اللجنة.

2-تجتمع اللجنة الطبية الدائمة 4 مرات كل شهر وكلما دعت

الحاجة الى ذلك على ان لا يتجاوز عدد الجلسات الدورية

والاستثنائية ثمانين جلسة في السنة.

وتجتمع اللجنة الطبية الخاصة الثانية بدعوة من رئيسها

خلال مهلة اقصاها شهر من اكتمال ملف الاعتراض في مبنى

وزارة الصحة العامة.

3-ينظم محضر لكل جلسة تعقدها اللجنة, تدون فيها أسماء الاعضاء الحاضرين وجدول اعمال الجلسة ومناقشات اللجنة والمقررات المتخذة, كما تبين فيه الآراء التي ابداها كل عضو, وتتخذ مقررات اللجنة بأكثرية اصوات الحاضرين, واذا تعادلت

الاصوات فصوت الرئيس يرجح وللعضو المخالف ان يدون رأيه خطيا.

المادة 3 من مرسوم رقم 8231 تاريخ 02/04/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169774/article/3/