المادة 3
(عدلت بموجب مرسوم 13054 / 2004 )
1 - يتولى كل من رئيسي اللجنة الطبية الدائمة واللجنة الطبية
الخاصة الثانية وضع جدول اعمال جلسات اللجنة والدعوة اليها
وترؤسها وايداع المراجع المختصة قرارات اللجنة.
2-تجتمع اللجنة الطبية الدائمة 4 مرات كل شهر وكلما دعت
الحاجة الى ذلك على ان لا يتجاوز عدد الجلسات الدورية
والاستثنائية ثمانين جلسة في السنة.
وتجتمع اللجنة الطبية الخاصة الثانية بدعوة من رئيسها
خلال مهلة اقصاها شهر من اكتمال ملف الاعتراض في مبنى
وزارة الصحة العامة.
3-ينظم محضر لكل جلسة تعقدها اللجنة, تدون فيها أسماء الاعضاء الحاضرين وجدول اعمال الجلسة ومناقشات اللجنة والمقررات المتخذة, كما تبين فيه الآراء التي ابداها كل عضو, وتتخذ مقررات اللجنة بأكثرية اصوات الحاضرين, واذا تعادلت
الاصوات فصوت الرئيس يرجح وللعضو المخالف ان يدون رأيه خطيا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند رقم 2) by مرسوم رقم 13054 تاريخ 05/08/2004, article 1, 12/08/2004
مادة 1: يعدل البند رقم 2 من المادة الثالثة من المرسوم رقم 8231 تاريخ 2/4/1996 بحيث يصبح هذا البند كما يلي: ـ تجتمع اللجنة الطبية الدائمة 4 مرات كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك على أن لا يتجاوز عدد الجلسات الدورية والاستثنائية ثمانين جلسة في السنة.