جميع التشريعات

مرسوم رقم 8214 02/04/1996

تعديل بدل اتعاب محامي الدولة ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العدل لعام 1996

النوع
مرسوم
الرقم
8214
التاريخ
02/04/1996
الجريدة الرسمية
العدد 15, 11/04/1996, ص. 701-702
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8214 تاريخ 02/04/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة

26 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983

(تنظيم وزارة العدل), لا سيما المادة 19 منه,

بناء على المرسوم رقم 6333 تاريخ 3/2/1995 (اعطاء عقود

الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة

العدل الصيغة النهائية),

بناء على المرسوم رقم 3515 تاريخ 20/5/1993 (تعديل بدل

اتعاب محامي الدولة),

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/3/1996 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد بدل اتعاب كل من محامي الدولة المعتمدين وفقا للاصول بمبلغ شهري قدره /700.000/ل.ل. (سبعماية الف ليرة لبنانية) ويعتبر ثلث هذا المبلغ بدل انتقال مقطوع ولا يحق لهم اي مبلغ اضافي عليه.

المادة 2

مادة 2:

ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1996 الاعتماد التالي:

من الباب الحادي والثلاثين - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي لنفقات طارئة

البند 14 - احتياطي لنفقات طارئة

الفقرة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /68.000.000/ل.ل. (ثمانية وستون مليون ليرة لبنانية) الى الباب الرابع - وزارة العدل

الفصل 1 - الادارة المركزية

البند 1 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 4 - رواتب المتعاقدين وملحقاتها /68.000.000/ل.ل. (ثمانية وستون مليون ليرة لبنانية)

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 نيان 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري