المادة 1
مادة 1: حدد بدل اتعاب كل من محامي الدولة المعتمدين وفقا للاصول بمبلغ شهري قدره /700.000/ل.ل. (سبعماية الف ليرة لبنانية) ويعتبر ثلث هذا المبلغ بدل انتقال مقطوع ولا يحق لهم اي مبلغ اضافي عليه.
مرسوم Decree No. 8214 02/04/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة
26 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983
(تنظيم وزارة العدل), لا سيما المادة 19 منه,
بناء على المرسوم رقم 6333 تاريخ 3/2/1995 (اعطاء عقود
الوكالة للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا في وزارة
العدل الصيغة النهائية),
بناء على المرسوم رقم 3515 تاريخ 20/5/1993 (تعديل بدل
اتعاب محامي الدولة),
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/3/1996 ,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حدد بدل اتعاب كل من محامي الدولة المعتمدين وفقا للاصول بمبلغ شهري قدره /700.000/ل.ل. (سبعماية الف ليرة لبنانية) ويعتبر ثلث هذا المبلغ بدل انتقال مقطوع ولا يحق لهم اي مبلغ اضافي عليه.
مادة 2:
ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1996 الاعتماد التالي:
من الباب الحادي والثلاثين - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي لنفقات طارئة
البند 14 - احتياطي لنفقات طارئة
الفقرة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /68.000.000/ل.ل. (ثمانية وستون مليون ليرة لبنانية) الى الباب الرابع - وزارة العدل
الفصل 1 - الادارة المركزية
البند 1 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 4 - رواتب المتعاقدين وملحقاتها /68.000.000/ل.ل. (ثمانية وستون مليون ليرة لبنانية)
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 نيان 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري