المادة 2
كل شراء او بيع او تبديل لاطارات المطاط يجب ان يؤخذ به مقدما رخصة من وزير الاشغال العامة او من مندوبه.
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/03/1944 نافذ
كل شراء او بيع او تبديل لاطارات المطاط يجب ان يؤخذ به مقدما رخصة من وزير الاشغال العامة او من مندوبه.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169781/article/2/