المادة 1
يخضع شراء وبيع وتبديل واقتناء اطارات المطاط الخاصة بجميع انواع السيارات للاحكام الاتية:
مرسوم إشتراعى رقم 5 31/03/1944
يخضع شراء وبيع وتبديل واقتناء اطارات المطاط الخاصة بجميع انواع السيارات للاحكام الاتية:
كل شراء او بيع او تبديل لاطارات المطاط يجب ان يؤخذ به مقدما رخصة من وزير الاشغال العامة او من مندوبه.
كل من يقتني اطارات مطاط من مصادر اجنبية عن حكومتي لبنان وسوريا ان يعطي تصريحا عنها يجب ان يبين في هذا التصريح عدد الاطارات المتوجب التصريح عنها واسم المعمل الذي صنع فيه كل اطار وقياساته, وارقامه وكل البيانات المسجلة فيه وان يشار كذلك فيه الى حالة كل اطار منها يحرر هذا التصريح على نسختين ويقدم لوزير الاشغال العامة في مدة عشرة ايام على الاكثر تلي دخول الاطارات الى اراضي الدولة وتبقى النسخة الثانية في حوزة المصرح وتكون بمثابة ايصال.
كل سيارة تكون في السير يجب ان تكون مزودة اجباريا ببطاقة اطارات مذكورة فيها اوصاف وارقام الاطارات المركبة على السيارة والاطارات الاحتياطية وكل تبديل في الاطارات يحصل بعد ذلك يستوجب استعادة البطاقة وابدالها ببطاقة جديدة تكون البطاقات صالحة لمدة سنة واحدة يخضع اعطاء البطاقات وابدالها وتجديدها لتادية رسم تحدد قيمته بمرسوم اشتراعي.
كل من يشتري او يبيع او يبدل اطارات مطاط بدون ان يستحصل على الرخصة المنصوص عليها في المادة الثانية يجعل هذه الاطارات عرضة للمصادرة اذا تعذرت مصادرة الاطارات يغرم مرتكبو المخالفة بجزاء نقدي قدره 3000 ليرة لبنانية عن الاطار الواحد.
.كل من يقتني اطارات غير مصرح عنها يغرم بجزاء نقدي يتراوح بين 25 و100 ليرة عن الاطار الواحد غير المصرح عنه وزيادة على ذلك تحكم المحكمة بمصادرة الاطارات غير المصرح عنها واذا تعذرت مصادرة الاطارات غير المصرح عنها فيرفع الجزاء النقدي الى 3000 ليرة لبنانية عن الاطار الواحد.
ان صاحب وسائق السيارة التي تسير بدون ان تحمل بطاقة اطارات او تحمل بطاقة لا تنطبق الاوصاف المسجلة فيها على اوصاف الاطارات المركبة على- السيارة او الاطارات الاحتياطية يغرمان متضامنين بجزاء نقدي من 25 الى 100 ليرة لبنانية عن الاطار الواحد غير المستوفي في الشروط القانونية وزيادة على ذلك.
تصادر الاطارات غير المستوفية الشروط القانونية على انه لا يحكم بالمصادرة اذا كانت الاطارات غير المستوفية الشروط القانونية قد تقدم بها تصريح حسب الاصول وعند مشاهدة المخالفة تحجز السيارة على نفقة صاحبها لحين تنفيذ حكم المحكمة.
جميع المخالفات لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي تحال الى المحاكم العادية.
الرخص الممنوحة والتصريحات المقدمة وبطاقات الاطارات المعطاة عملا بالقرار عدد 526 تاريخ 26 تشرين الاول 1942 صالحة وتبقى صالحة.
ان هذا المرسوم الاشتراعي الذي سيعرض على مجلس النواب في دورة اذار الجاري ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 اذار سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا