المادة 5
كل من يشتري او يبيع او يبدل اطارات مطاط بدون ان يستحصل على الرخصة المنصوص عليها في المادة الثانية يجعل هذه الاطارات عرضة للمصادرة اذا تعذرت مصادرة الاطارات يغرم مرتكبو المخالفة بجزاء نقدي قدره 3000 ليرة لبنانية عن الاطار الواحد.
مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/03/1944 نافذ
كل من يشتري او يبيع او يبدل اطارات مطاط بدون ان يستحصل على الرخصة المنصوص عليها في المادة الثانية يجعل هذه الاطارات عرضة للمصادرة اذا تعذرت مصادرة الاطارات يغرم مرتكبو المخالفة بجزاء نقدي قدره 3000 ليرة لبنانية عن الاطار الواحد.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/169781/article/5/