المادة 3
مادة 3: لا يسري مفعول التمديد والاعفاء على مرخصي بيع بيروت وطرابلس الا اذا تقدم صاحب العلاقة خلال مدة اقصاها 30/6/1979 بطلب يبدي فيه رغبته بدفع الرسوم ضمن المهلة المحددة في المادة الثانية اعلاه, وذلك تحت طائلة تطبيق احكام المادة الثانية من القرار رقم 2301/1 تاريخ 11/9/1973 المتعلقة بالغاء الاجازة.