جميع التشريعات

قرار رقم 191 27/03/1979

تسديد رسوم رخص بيع التبغ والتنباك

النوع
قرار
الرقم
191
التاريخ
27/03/1979
الجريدة الرسمية
العدد 15, 12/04/1979, ص. 395-396
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 191 تاريخ 27/03/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد مهلة استيفاء الرسوم عن اجازات البيع عن السنوات 1975 و 1976 و 1977 و 1978 حتى 31/12/79 , وتعفى هذه الرسوم من الغرامات الشهرية المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 2301/1 تاريخ 11/9/1973 , ومن الغرامات السنوية المنصوص عنها في القرار رقم 2381/1 تاريخ 26/7/1960 .

المادة 2

مادة 2: تمدد مهلة استيفاء الرسوم عن اجازات البيع لعام 1979 حتى 31/12/1979 وتعفى هذه الرسوم من الغرامات الشهرية المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار 2301/1 تاريخ 11/9/73

المادة 3

مادة 3: لا يسري مفعول التمديد والاعفاء على مرخصي بيع بيروت وطرابلس الا اذا تقدم صاحب العلاقة خلال مدة اقصاها 30/6/1979 بطلب يبدي فيه رغبته بدفع الرسوم ضمن المهلة المحددة في المادة الثانية اعلاه, وذلك تحت طائلة تطبيق احكام المادة الثانية من القرار رقم 2301/1 تاريخ 11/9/1973 المتعلقة بالغاء الاجازة.

المادة 4

مادة 4: يستوفى من مرخصي بلدة الدامور والمرخصين الملحقين بوكالتي البيع في صور والنبطية خمس وعشرين بالمئة من الرسم المخفض عن سنتي 1978 و 1979 , على ان لا تحسب السنتان المذكورتان ضمن مهلة السنوات العشر الواجب استيفاء رسوم سنوية عنها بمقتضى احكام المادة الرابعة من القرار رقم 2401/1 تاريخ 26/7/1960 .

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

27 اذار سنة 1979 وزير المالية الامضاء: فريد روفايل