جميع التشريعات

قرار رقم 887 13/01/1949

التعديل رقم 77 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
887
التاريخ
13/01/1949
الجريدة الرسمية
العدد 15, 13/04/1949, ص. 218-219
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 887 تاريخ 13/01/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الاتي:

رقم صنف وحدة التعريفة التعريفة التعريفة ملاحظات التعريفة البضائع الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

306 الاصباغ المعدنية غير المحضرة حتى الممزوج بعضها ببعض او الممزوجة بالمواد الغفل او بالاتربة الصباغية او المضاف اليها مادة ملونة مشتقة من قطران الفحم الحجري ب - الصبغ المعروف (بالليطوبون) واكسيد التوتياء القيمة 25 % معفى معفى التعريفة العادية مثبتة في جنيف سنة 1947 بمعدل 11 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 15 كانون الثاني سنة 1949 ويطبق على البضائع التي لم يقطع بشأنها ايصال بدفع الرسوم

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 13 كانون الثاني سنة 1949 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: توفيق شاميه, حسين الجسر, اديب الروماني, باسيل طراد